الشيخ الكليني
82
الكافي ( دار الحديث )
قَالَ : « فَبَكى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَبَكى أَصْحَابُهُ جَمِيعاً ، فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : قُمْ يَا هذَا ، فَقَدْ أَبْكَيْتَ « 1 » مَلَائِكَةَ السَّمَاءِ وَمَلَائِكَةَ الْأَرْضِ ، فَإِنَّ « 2 » اللَّهَ قَدْ تَابَ عَلَيْكَ ، فَقُمْ وَلَا تُعَاوِدَنَّ « 3 » شَيْئاً مِمَّا قَدْ « 4 » فَعَلْتَ « 5 » » . « 6 » 23 - بَابُ الْحَدِّ فِي السَّحْقِ 13766 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَهِشَامٍ وَحَفْصٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ نِسْوَةٌ ، فَسَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَنِ السَّحْقِ ؟ فَقَالَ : « حَدُّهَا حَدُّ الزَّانِي » « 7 » .
--> ( 1 ) . في « بف » : « بكيت » . ( 2 ) . في « بف » والوافي والتهذيب : « وإنّ » . ( 3 ) . في الوافي : « ولا تعودنّ ( تعاودن - خ ل ) » . ( 4 ) . في « ع ، ل ، بف ، بن » والوافي والوسائل ، ح 34465 : - / « قد » . ( 5 ) . في الوافي : « إن قلت : كيف جاز لأمير المؤمنين عليه السلام أن يعطّل حدّاً من حدود اللَّه بعد رفع القضيّة إليه وثبوت ما يجب به الحدّ ؟ قلنا : قد ورد عنهم عليهم السلام ما يصلح جواباً لهذا السؤال بعينه ، بل وفي مثل هذه القضيّة بعينها ، فقد روى الحسن بن عليّ بن شعبة رحمه الله بإسناده عن أبي الحسن الأخير عليه السلام فيما كتب في جواب مسائل يحيى بن أكثم حيث سأله عن رجل أقرّ باللواط على نفسه أيحدّ أم يدرأ عنه الحدّ ؟ فكتب عليه السلام : « وأمّا الرجل الذي اعترف باللواط فإنّه إن لم يقم عليه بيّنة وإنّما تطوّع بالإقدار من نفسه فإنّه إذا كان للإمام الذي من اللَّه أن يعاقب عن اللَّه كان له أن يمنّ عن اللَّه ، أما سمعت قول اللَّه عزّوجلّ : « هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ » [ ص ( 38 ) : 39 ] » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 53 ، ح 198 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 220 ، ح 822 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، وفي الأخير من قوله : « إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله » إلى قوله : « أو إحراق بالنار » الوافي ، ج 15 ، ص 335 ، ح 15177 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 161 ، ح 34465 ؛ وفيه ، ص 157 ، ح 34455 ، إلى قوله : « أو إحراق بالنار » ملخّصاً ؛ البحار ، ج 40 ، ص 295 ، ح 51 . ( 7 ) . في مرآة العقول ، ج 23 ، ص 308 : « المشهور بين الأصحاب أنّ الحدّ في السحق مائة جلدة ، حرّة كانت أو أمة ، مسلمة كانت أو كافرة ، محصنة أو غير محصنة للفاعلة والمفعولة . وقال الشيخ في النهاية : ترجم مع الإحصان ، وتجلد مع عدمه » . انظر : النهاية ، ص 706 .